الشهيد الثاني
136
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك أم لا . والنزاع قليل الجدوى ( 1 ) . ( ولا يجوز إحياء العامر ( 2 ) وتوابعه كالطريق ) المفضي إليه ( 3 ) ( والشرب ) بكسر الشين وأصله الحظ ( 4 ) من الماء . ومنه ( 5 ) قوله تعالى : لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم ( 6 ) والمراد هنا النهر وشبهه المعد لمصالح العامر ( 7 ) ، وكذا غيرهما ( 8 ) من مرافق العامر وحريمه ( ولا ) إحياء ( المفتوحة عنوة ) بفتح العين أي قهرا وغلبة على أهلها كأرض الشام ، والعراق وغالب بلاد الإسلام ( إذ عامرها ) حال الفتح ( للمسلمين ) قاطبة بمعنى أن حاصلها يصرف في مصالحهم لا تصرفهم فيها كيف اتفق كما سيأتي ( وغامرها ) بالمعجمة وهو خلاف العامر بالمهملة قال الجوهري : وإنما قيل له : غامر ، لأن الماء يبلغه فيغمره . وهو فاعل بمعنى مفعول كقولهم سر كاتم ، وماء